fbpx

قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقارات في مصر

 قرار منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدات عقارية  في مصر ماهي البنود والشروط ؟  

حسب قوانين 2022-2023

 

  • الحكومة المصرية ودراسة قرار منح الإقامة للأجانب و إجراءات تنظميه لتيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية
  • ما هو التصدير العقاري ؟
  • ما هي الشروط والأوراق المطلوبة لمنح تصريح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدات سكنية؟

قرار منح الإقامة للأجانب في مصر - مقابل تملك عقار

قرار منح الإقامة للأجانب .

الحكومة المصرية تدرس إجراءات تنظميه لتيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية

تبعا لجلسات المؤتمر الاقتصادي – مصر في  2022
 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال لقاء مع المطورين العقاريين ،
أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل التملك الأجنبي للوحدات العقارية وربطها. منهم إلى مساكن طويلة الأجل.
وقد أكد المطورون على أهمية التعاون مع الحكومة لزيادة الصادرات العقارية ومبيعات الشركات لرفع احتياطي النقد . وتوقعوا أن ينجح هذا القرار في جذب مليارات الدولارات لما تتمتع به العقارات المصرية من مزايا.
وبحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين لتصل إلى 970.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 353.9 مليون دولار.
أن هناك قرار بدأ تطبيقه في يوليو/ تموز عام 2018 يمنح الأجانب إقامة لغير السياحة بشكل مؤقت لمن يمتلك عقار أو أكثر .
في يوليو 2019، وافق البرلمان المصري على تعديلات على القانون تسمح للأجانب بمنح الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.
دراسة الحكومة قرار منح الإقامة للأجانب مقابل الاستثمار بالعقارات سيساعد علي جلب العديد من الأجانب من الدول المجاورة التي تعاني من اضطرابات سياسية، وسيحصل هؤلاء الأجانب على الإقامة، مما يسمح لهم بالاستثمار. وبالتالي، ستستفيد الدولة من ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
فبحسب بيان رسمي للبنك المركزي, لقد ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لأول مرة خلال شهر سبتمبر 2022 .ليصل إلى مستوى 33.197 مليار دولار بزيادة بسيطة بلغت حوالي 56 مليون دولار
من هنا وجب أن تتضمن الحملات الترويجية للشركات العقارية جزء موجه للتصدير العقاري، وتحديد الحوافز والمزايا للعقار في مصر للأجانب.
لأنه يساعد منح الإقامة للأجانب في تحفيز مبيعات العقارات، وزيادة عائد الدولة من العملات الصعبة ، وتقديم فرص استثمارية جديدة للأجانب الذين يرغبون في إقامة مشاريع مفيدة.

ما هو التصدير العقاري؟

 تصدير العقار –  إنشاء وحدات سكنية وفيلات وبيعها للأشخاص غير المقيمين في البلاد، سواء كانوا أجانب أو مصريين، مقابل الدفع بالدولار.
الإقامة العقارية –  فهو نوع من الإقامة ينبع من الاستثمار و هو تصريح إقامة يُمنح لأي شخص يمتلك عقارات في مصر
من خلال هذا العقار، يتم منحهم تصريح إقامة سنوي قابل للتجديد طالما أن العقار لا يزال باسم المالك. تزداد مدة الإقامة مع زيادة قيمة العقار
الإقامة الاستثمارية – تمنح للمستثمرين والاقارب من الدرجة الاولي  الذين يستثمرون في مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية
يمنح تصاريح الإقامة بشرط الا تقل حصة المستثمر في الشركة عن 35000 دولار امريكي علي أن يكون مستكملا باقي الأوراق لدي هيئة الاستثمار

ما هي الشروط والأوراق المطلوبة لمنح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدات سكنية؟

يجوز إصدار ترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لغير السياحة بقرار من وزارة الداخلية كالآتي:
–  لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار. يمنح  إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
–  لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 3 سنين قابلة للتجديد
1) للوحدات السكنية الجاهزة: تمنح الإقامة بموجب قرار وزير الداخلية والقانون رقم 230 الصادر عام 1996.
2)      بالنسبة للوحدات السكنية تحت الإنشاء طبقا قرار منح الإقامة للأجانب، يشترط الآتي:
  • سداد قيمة الوحدة بالكامل.
  • سداد مقدم بقيمة 100,000 دولار أمريكي أو 40% من ثمن الوحدة.
  • تقديم عقد ابتدائي بين المشتري الأجنبي والمالك مختومة من هيئة التنمية السياحية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المحافظات.
  • تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
  • تقديم بيان بأن الوحدة تحت الإنشاء موضحاً موعد الاستلام.
  • لا يزيد موعد الاستلام عن 4 أعوام
  • تقديم خطاب من بنك المالك ببيان تحويل المبلغ من الخارج.
  • تقديم خطاب من بنك المشتري ببيان بمبلغ التحويل بالدولار والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية الموضحة في العقد الابتدائي.
  • يتم تحديد مدة الإقامة من إدارة الجوازات بناءاً على مبلغ التحويل.
  • يتم إعداد نموذج موحد يتضمن (عنوان العقار – رقم العقار – اسم المالك – الجنسية) وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.
  • يتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات (من البنوك لإدارة الجوازات – من جهة الولاية لإدارة الجوازات – من المالك لإدارة الجوازات حين تجديد الإقامة).

يمكن تلخيص الامر في :

6 خطوات منح الإقامة العقارية للأجانب  عند شراء وحدات سكنية في مصر

  1.  سداد الحد الأدنى لمقدم الوحدة (تحت الإنشاء) 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار.
  2.  تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والمحافظات وغيرها، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
  3. خطاب من بنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، بشرط أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة حسب مبلغ التحويل، على أن يشتمل الخطابان على بيان بأن الوحدة هي قيد الإنشاء مع ذكر تاريخ الاستلام بشرط ألا يتجاوز 4 سنوات
  4.  يجب اعداد استمارة متضمنة (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) بشرط اخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج
  5. تقديم رسالة من المالك تفيد باستمرارية التملك، والوظيفة التنفيذية المعتمدة من سلطة الدولة التي تنتمي إليها الوحدة أو المشروع متضمنة مدة تنفيذ العقار، على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وحسب على المبالغ المحولة وتقديم خطاب من بنك المشتري يوضح مبلغ التحويل بالدولار والمبلغ المقابل بالجنيه.
  6.   عمل 3 استمارات موحدة للإجراءات وهي نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لدائرة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من سلطة الدولة إلى إدارة الجوازات، واستمارة موحدة لرسالة المالك إلى الجوازات. إدارة الجوازات عند تجديد الإقامة
 قانون رقم 230 لسنة 1996 - قرار منح الإقامة للأجانب

قانون رقم 230 لسنة 1996

قانون رقم 230 لسنة 1996

قرار منح الإقامة للأجانب
بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، يكون تملك غير المصريين، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون.
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع.
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون، المبانى والأراضى، ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية، أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى.

(المادة الثانية)

يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
1 – أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2 – ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3 – ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار
ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها.
وللمجلس أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.

(المادة الثالثة)

لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون في حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

(المادة الرابعة)

يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء.

(المادة الخامسة)

لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.

(المادة السادسة)

يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.
ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

(المادة السابعة)

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتنشا مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون،
ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على أكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
يصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرار من وزير العدل.

(المادة الثامنة)

يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1996 م).