fbpx

قانون الضريبة العقارية

قانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) رقم 196 لسنة 2008

الضريبة على العقارات المبنية  ليست ضريبة جديدة

القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ ” العوايد ” ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى .أهم تعديلات قانون الضريبة العقارية

قانون الضريبه العقاريه

من المكلف بأداء الضريبة العقارية ؟ 

المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .


كم تبلغ سعر الضريبة العقارية؟

سعر الضريبة حسب التعديلات  موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة .


ما هي العقارات التي تخضع للضريبة العقارية؟ 

تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافي .

 

وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .

 

كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل .


ما هي العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية ؟ 

لا تخضع للضريبة :

أ – العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عـام .

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية . ب – الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

ج – العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .

د – الأحواش ومباني الجبانات .

كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .

 


ما هي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية؟ 

تعفى من الضريبة :

أ – الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .

ب – أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح .

ج – المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .

د – الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

هـ – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .

و – أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

ز – العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

ط – الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .

ى – أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .